للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيع الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قَالَ: حَتَّى تَحْمَارَّ.

الثاني:

(تُزهي) بضمِّ أوَّله: مِن أَزْهتْ الثَّمرة.

(حتَّى تَصْفَار)؛ أي: أو تصفَرَّ، أو تَسوَدَّ، أو نحو ذلك، فهو للتَّمثيل، ويُقال أَيضًا: زهَى النَّخْل: ظهَرت ثمرتُه، وأزهى: احمرَّ أو اصفرَّ، وقال الأَصْمَعي: لا يُقال: أَزْهى بل زَهى.

قال الخَلِيْل: أي: بَدا صلاحُه.

قال ابن الأَثِيْر: منهم مَن أنكر يُزهي، كما أن منهم من أنكر يَزهو.

قال (ك): والحديث الصَّحيح يُبطل قَول مَن أنكَر الإزْهاء.

* * *

٥٩ - بابٌ هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ؟

وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقتهُ غَيْرُهُ؛ لأَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا نهى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءَ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ.