٢٧٢٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا جُويرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عمر - رضي الله عنه - قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.
وَقَالَ الْمِسوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرتهِ فَأَحْسَنَ، قَالَ:"حَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي".
(باب: الشروط في المهر عند عقدة الزواج)، بضم عين (عقدة).
(وقال المِسْور) موصول في (الخمس).
(صِهْرًا) هو لغة قريب المرأة، ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعًا، والمراد به هنا أبو العاص بن الربيع زوج زينب ابنته - صلى الله عليه وسلم -، أُسر يوم بدر ومَنَّ عليه بلا فداء كرامة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان قد