للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إثباتُ أنَّها صلاةُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

(لا أم لك) ذمَّهُ حيثُ جَهِلَ أنَّ هذه السُّنَّة.

* * *

١١٧ - بابُ التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ

(باب التَّكبيرِ إِذا قَامَ من السُّجُود)

٨٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَخْبَرَناَ هَمَّامٌ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ أَحْمَقُ، فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِم - صلى الله عليه وسلم -.

وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قتادَةُ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ.

(باب التَّكبيرِ إِذا قَامَ من السُّجُود)

الحديث الأَوَّل:

(ثنتين وعشرين)؛ أي: لأنَّها رُباعيَّة، أمَّا في الثُّنائيَّة فإحدى عشرةَ، وفي الثُّلاثيَّة فسبعَ عشرةَ، ففي الصَّلوات الخمس أربعٌ وتسعون تكبيرةً.

(أنَّه)؛ أي: الشَّيخ.