للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبى أن يُطلق ابنته إذ مشى إليه المشركون في ذلك، فشكر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصاهرته وأثنى عليه، ورد زينب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد بدر بقليل حين طلبها منه، وأسلم قبل الفتح.

* * *

٧ - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

(باب: الشروط في المزارعة)

٢٧٢٢ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ ابْنَ خَدِيج - رضي الله عنه - يَقُولُ: كنَّا أكثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا، فَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ نُنْهَ عَنِ الْوَرِقِ.

(حقلًا) هو الزرع والقراح.

(عن ذلك)؛ أي: عن كراء الأرض ببعض منها، ولم ينه عن الإكراء بالورق، أي: بالدراهم، وسبق في (الحرث) شرحه.

* * *