للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(بأدنى من سنة نسائها)؛ أي: بأقل من مهر قرابات مثلها.

(بإكمال الصداق) بيان للإلحاق بسنتها، وسبق في (باب الشركة).

* * *

٢٢ - بابٌ وَمَا لِلْوَصيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ

(عُمَالته) بضم المهملة وخفة الميم: رزق العامل، أي: بقدر حقّ سعيه وأجرة مثله.

٢٧٦٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُويرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: ثَمْغٌ، وَكَانَ نخلًا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي اسْتَفَدْتُ مَالًا وَهُوَ عِنْدِي نَفِيسٌ، فَأرَدْتُ أَنْ أتصَدَّقَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "تَصَدَّقْ بِأصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُه"، فتصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ، فَصَدَقتُهُ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَفِي الرِّقَابِ، وَالْمَسَاكِينِ، وَالضَّيْفِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَلذِي الْقُرْبَى، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوف، أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ.

الحديث الأول:

(ثَمْغ) بمثلثة مفتوحة وميم ساكنة وغين معجمة كذا قيده (ن)