٥٧٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونس، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبةَ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي، إلا أَنْ أتعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ".
الحديث الأول:
(يَستَرخي) سببُ استرخائه من أحد الشقَّين على ما قاله ابنُ قتيبة في "المعارف": أنه كان أحْنَى لا يَستمسكُ إزارُه، يَسترخي عن حَقوَيه.
قال (ك): (أَحنَى) إما بالحاء المهملة، من قولهم: أحْنَى الظَّهر، أي: فيه احديدابٌ، وإما بالجيم مهموز، بمعنى: أَحدَب الظَّهر، ثم الاسترخاءُ يَحتمل أن يكونَ من طرفه المقدم نظرًا إلى الاحديداب، أو من اليمين أو الشمال نظرًا إلى النَّحافة؛ إذ الغالبُ أن النحيفَ لا يستمسك إزارُه على السواء.
وفي الحديث: أن الحرامَ هو للخُيَلاء، وأما لغيره فلا بأسَ به، قالوا: القَدْرُ المُستَحبُّ في ما ينزل إليه طرفُ القميص والإزار لنصف الساقَين، والجائزُ بلا كراهةِ ما تحتَ الكعبين، وما ينزل عنهما فممنوعٌ