للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولكن مالك، والشافعي قالا: الخطبة بعدها، لأنها أشبهُ بالعيد، وما وقع هنا معارَضٌ بما سيأتي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - استسقى، فصلَّى ركعتين، وقَلَب رداءَه، والاتفاقُ أنَّ قلبَ الرداءِ إنما هو في الخطبة.

قال (ك): لا دلالة فيه على تقديم الصلاة لاحتمالِ أنَّ الواو في (وقلب) للحال أو للعطف، لكن لا تدلُّ على ترتيب.

* * *

١٩ - بابُ الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى

(باب الاستسقاء في المصلى)

١٠٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: فَأَخْبَرَنِي الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: جَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ.

تقدم قول (ط): أن حديث أبي بكر المذكور في هذا الباب دليلُ تقديم الصلاة على الخطبة. قال: ولأنه أضبطُ للقصَّة من أبيه عبد الله الذي ذَكَرَ تقديمَ الخطبة.

قال (ك): لا نزاع في جواز الأمرين؛ بل في الأفضل، فيحمل