ولكن مالك، والشافعي قالا: الخطبة بعدها، لأنها أشبهُ بالعيد، وما وقع هنا معارَضٌ بما سيأتي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - استسقى، فصلَّى ركعتين، وقَلَب رداءَه، والاتفاقُ أنَّ قلبَ الرداءِ إنما هو في الخطبة.
قال (ك): لا دلالة فيه على تقديم الصلاة لاحتمالِ أنَّ الواو في (وقلب) للحال أو للعطف، لكن لا تدلُّ على ترتيب.