للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لأن عادة الكُرماء يبسطون الكَفَّ، حتى يأْخذ الفقير منها، فيَدُ الآخِذ حينئذٍ أعلا، ويُقال: إن المالك يُفيد الفقيرَ الدُّنيا، وهي قليلٌ فانٍ، والفقير يُفيد المالك الآخرة، وهي خيرٌ وأبقى.

قال (ش): يردُّ ذلك قوله في الحديث: (فاليد العُليا هي المُنفقة، والسُّفلى هي السائلة) نصٌّ يرفع تعسُّف من تأوَّله لأجْل حديث: "إنَّ الصَّدقة تقَع بكَفِّ الرَّحمن"؛ فإنه يقتضي أن العُليا يد السائل، وهذا جهلٌ؛ فإنَّ يد المُعطي هي يد الله بالعطاء، وأما رواية أبي داود فأكثَر الروايات خلافها كما في رواية البخاري.

* * *

١٩ - بابُ الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى

لِقَوْلهِ: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا} الآية.

(باب المَنَّان ما أَعطَى)

ليس فيها حديثٌ، فلذلك أسقطها (ك).

* * *