للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث الأول، والثاني:

سبق شرحهما.

(وزاد أحمد)؛ أي: ابن حَنْبَل؛ قاله (ش)، وقال: إنَّ هذا أحد الموضعَين اللَّذَين ذُكر أحمد فيهما، وهو ظاهرُ تصرُّف (ك) أيضًا استنادًا إلى قَول ابن أبي حاتم في "الجَرْح والتَّعديل": إنَّ بَهْزًا يَروي عن هَمَّام بن يحيى، وَيروي عن بَهز أحمدُ بن حَنْبَل، لكنْ قال غيرُهما: إنَّ هذا الحديث وصلَه أبو عَوَانة عن أبي جَعْفَر الدَّارِمي، وهو أحمد بن سَعيد، قال: ثنا بَهْز بسنَده.

* * *

٤٣ - بابٌ إِذَا لَم يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ، هلْ يَجُوز الْبيع؟

(بابٌ: إذا لم يُوقتْ في الخِيَارِ)؛ أي: مدَّة الخيار بيومٍ أو نحوه، هل يكون ذلك البيع لازِمًا، أو جائزًا فيه الفَسْخ؟.

٢١٠٩ - حَدَّثَنَا أَبو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زيدٍ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْبيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَم يتفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: اخْتَر". وَرُبَّمَا قَالَ: "أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ".