للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يُخفِّف فقَط، ولكنْ يُعفى عن أثَره في الصَّلاة، وربَّما أوهَمَ كلامُ بعضِهم أنَّ الماءَ لا يُجزِئُ.

وقال ابن حَبيبٍ المالكيُّ: لا يُجزِئُ الحَجَر إلا لِمن عَدِمَ الماءَ.

* * *

١١ - بابُ لَا تُسْتَقْبَلُ القِبْلَةُ بغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِلَّا عِنْدَ البِنَاءِ؛ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

(باب لا تُستقبل القبلةُ بغائطٍ أو بولٍ): في بعضِها: (ولا بَولٍ).

قال الجوهري: أصلُ الغائطِ: المُطْمَئِنُّ من (١) الأرضِ الواسعُ، كان يُقصَدُ لقضاءِ الحاجةِ فيه، ثم كُنِّيَ به عن العَذِرَةِ.

قال (خ): لكراهَةِ ذكرِه بخاصِّ اسمِه، فإنَّ عادةَ العربِ استعمالُ الكناياتِ تعفُّفًا في ألفاظِها عمَّا تُصانُ عنه الأبصارُ والأسماعُ.

(جدار) بدلٌ من (بِناء)، (أو نحوه) في بعضِها: (أو غيرِه)، أي: كالحجَارةِ الكِبار وشبهِهَا.

١٤٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ


(١) في الأصل: "في"، والمثبت من "ف" و"ب".