قيل: حصَل منه تلَطُّفٌ في استِدلاله بالحديث على التَّرجمة؛ فإنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رتَّب على مُجرَّد قَول صَفيَّة أنَّها حائضٌ لُزومَ أنْ تَحتَبِسَ عليها، وهذا حُكمٌ مُتعدٍّ منْها إلى الغَير، يُقاس عليه تصديقُها في الحَيْض، والحَمْل باعتِبار رَجْعة الزَّوج وسُقوطِها، والتِحاق الحَمْل به.