للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث في (باب: هل يُصلِّي الإمامُ بمَنْ حضَر؟).

قال (ط): أخَذ قومٌ بحديث عائشة، فلم يرَوا بصلاة الضُّحى، وحملوا صلاته يوم الفتح ثمان ركعاتٍ إنما كان لأجْل الفتح، وهي سنة الفَتْح، ولكنْ لا يدفع هذا التأْويل تواتُرَ الرّوايات بها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعائشةُ إنما أخبَرت بأنها لم ترَ، لا أنَّه لم يُصلِّ، فأخبرتْ بما عَلِمت، ومذهب السلَف الاستتار بها لئلا تُرى واجبةً، ورغَّب فيها أبا هريرة وغيره، ولا يُرغِّب إلا في فعلٍ جزيلِ الأجر.

* * *

٣٤ - بابٌ الرَّكْعَتَانِ قبْلَ الظُّهْرِ

(باب الركعتين قبلَ الظُّهر)

١١٨٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَشْرَ ركَعَاتٍ رَكعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ في بَيْتِهِ، وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ في بَيْتِهِ، وَرَكعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْح، كَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا.

١١٨١ - حَدَّثتنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ