الْفَجْرُ صَلَّى رَكعَتَيْنِ.
الحديث الأول: سبق قريبًا.
(وحدثتني)؛ أي: قال ابن عُمر: وحدَّثتني.
* * *
١١٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكعَتَينِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.
تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَمْرٌو، عَنْ شُعْبة.
الثاني:
(أربعًا) لا يُنافي ما سبق من ركعتين؛ لأن المؤكَّد هو الركعتان، والأُخريان سنةٌ غير مؤكَّدةٍ.
(قبل الغداة)؛ أي: صلاة الصُّبح.
(وتابعه ابن عدي) وصلَها إسحاق.
(وعمرو)؛ أي: ابن مَرْزُوق، وصلَها البَرْقاني في "كتاب المُصافَحة" (١).
(١) في الأصل: "الرماني في كتاب الصلاة" مكان: "البرقاني في كتاب المصافحة" والمثبت من "ف" و"ب". وانظر: "تغليق التعليق" لابن حجر (٢/ ٤٣٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute