٩٩ - بابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ
(باب الشِّراء أو البَيع مع المُشرِكين وأهل الحَرْب)
في بعضها: (أهل) بلا واو؛ بدَلٌ، أو بَيانٌ.
٢٢١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بن سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبي بَكْرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً؟ " أَوْ قَالَ: "أَمْ هِبَةً؟ " قَالَ: لَا بَلْ بَيْعٌ. فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً.
(مُشْعَانٌّ) بضم الميم، وسكون المعجَمة، وإهمال العين، وبالنُّون المشدَّدة: مُنتفِش الشَّعر مُتفرِّقُه.
قال الجَوْهَري: اشْعَانَّ شَعْرُه اشعِينانًا، فهو مُشْعَانٌّ: إذا كان ثائرَ الرَّأْس أشْعَث.
(بيعًا) نصبٌ على المصدر، أي: أبيع بَيْعًا، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: أهذه بَيْعٌ.
(بل بيع)؛ أي: هو بَيْعٌ، وأُطلق البيع عليه باعتبار العاقِبة.
وفيه جواز بيع الكافر، وإثبات يَدِه ومِلْكه على ما في يَدِه، وجواز قَبول الهديَّة.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute