(باب: إذا غصب جاريةً، فزعم أنها ماتت، فقضى)؛ أي: الحاكم.
(فهي له)، أي: لصاحبها المغصوبة منه.
(ولا تكون القيمة ثمنًا)، إذ ليس ذلك بيعًا؛ بل أخذ القيمة لزعم هلاكها؛ فإذا زال ذلك، وجب الرجوع إلى الأصل.
(اعتل)، أي: تعلل واعتذر.
(قال النبي - صلى الله عليه وسلم -) الحديث سبق وصله في (الإيمان)، و (الحج)، وأن:(أموالكم عليكم حرام) كقولهم: بنو تميم قتلوا أنفسهم؛ أي: قتل بعضهم بعضًا، لا أن المراد التوزيع، حتى يلزم منه أن مال كل شخص حرام عليه؛ دل على هذا المجاز القرينة.