للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا يزال إمامًا فلا بُدَّ له من القراءة سِرًّا أو جهْرًا، ومعنى الآية وذكرها: أنَّه لو شاء أنْ يُنزل بيان الصَّلاة قرآنًا يُتلى لفعَل، ولم يترك ذلك نسيانًا، بل وكَلَ الأمرَ لبيان الرَّسول - صلى الله عليه وسلم -، ثم أُمر بالاقتداء والائتساء بفعله.

(أسوةٌ)؛ أي: قُدْوةٌ.

ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أنَّ جهْره - صلى الله عليه وسلم - بالقراءة في الصُّبح، وقد أُمرنا بالتأَسِّي به، فنَجْهر، أو أنَّه إنَّما أورده تَتميمًا للحديث السَّابق لا مستقِلًّا، أو أنَّه لمَّا كان المراد: مَنْ قَرأ فيما أمر جهر فيما أمر كان مناسبته للتَّرجمة بالجهر.

* * *

١٠٦ - بابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ وَالْقَرَاءَةِ بالْخَوَاتِيِمِ، وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ، وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ

وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ: قَرَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُؤْمِنُونَ فِي الصُّبْح حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى، أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ.

وَقَرَأَ عُمَرُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ آيَةً مِنَ الْبَقَرَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمَثَانِي.