للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(معلى): قال (ك): قال البخاري: إنما كتَبتُ عنه هذا الحديث لمَّا كتبت عنه (١)، قالوا: لم يحدِّثْ عنه في "الجامع" بشيءٍ، وإنما حدَّثَ بواسطةِ رجلٍ عنه.

(وعن النخل)؛ أي: وعن بَيعْ ثمر النَّخل، وليس تَكرارًا مع ما قبلَه؛ لأن المراد بالأول غير ثمَر النَّخل بقَرينة عطفه عليه، ولأن الزُّهوَّ مخصوصٌ بالرُّطَب.

(وما تَزهي) يُقرأ بفتح التاء على الحِكاية، ويحتمل أنْ يقال: وضَع الفِعل موضع المصدر، أي: ما الإزْهاءُ، كقوله:

قَالُوا مَا تَشَاءُ فقُلْتُ ألْهُو

* * *

٨٧ - بابٌ إِذا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، ثمَّ أَصَابَتهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ

(باب: إذا باعَ الثِّمارَ قبْل أنْ يَبدُوَ صَلاحُها)

٢١٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى


(١) كذا جاء في الأصول، وفي "الكواكب الدراري" للكرماني (١٠/ ٥٦): قال البخاري: إنما كتبت عن معلى، لكن هذا الحديث ما كتبت عنه.