للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ. فَقَالَ: "أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ ".

(أرأيت)؛ أي: أخبرْني، أو أَخبروني، وإنما ضمَّت العرب إلى التاءِ كافَ الخِطاب، قال تعالى: {أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ} [الأنعام: ٤٠]، ومن تَجَرُّده عنها قوله تعالى: {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} [الفرقان: ٤٣].

واعلم أنَّ هذا مُدرَجٌ في الحديث من قَول أنَس، وقد بيَّنه البخاري بعدُ في الباب السادس، أُطلِق اللَّازم وأُريد المَلْزوم، فهو كِنايةٌ؛ إذ الإخبار مُستلزِمٌ للرُّؤية غالبًا، ومن إطلاق أحَد نَوعَي الطَّلَب على الآخَر حيث استَفْهمَ، وأراد الأمْرَ.

(بم يأخذ)؛ أي: لأنه إذا تلِفَت الثَّمرة لا يَبقَى للمُشتري في مُقابَلة ما دفَعه شيءٌ، فيكون البائع أخذَه بالباطل.

* * *

٢١٩٩ - قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ، كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبهِ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بن عَبْدِ الله، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تتبايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَلَا تَبيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ".

(على ربه)؛ أي: واقعٌ على بائعه مَحسوبٌ عليه.