للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ذلك)؛ أي: بالرَّفْع المذكور، والمرفوع: ما أُضيف للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من قولٍ أو فعلٍ.

قال التَّيْمي: الرَّفْع من طريق نافع زيادةٌ على ما في طريق سالم، فيَجب قَبولُها، وليس في حديث ابن شِهَاب ما يَدفَعُها، بل فيه ما يُثبتُها، وهو: وكانَ لا يَفعلُ ذلك بين السَّجْدتَينِ، أي: يفعلُهما في خفْضٍ ورفْعٍ ما عدا السُّجود.

(ورواه حَمَّاد) وصلَها البُخاري في جُزء "رفع اليدَين" له، والسَّرَّاج، والبيهقي.

(وابن طَهْمان)؛ أي: إبراهيم، وصلَها البيهقي.

* * *

٨٧ - بابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

(باب وضْع اليُمنى على اليُسْرى)

٧٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.

قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

قَالَ إِسْمَاعِيلُ: يُنْمَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَقُلْ: يَنْمِي.