(والصلاة الوسطى) قال (خ): في أكثر الروايات أنها العصْر، وقيل: الفَجْر، وقيل: الظُّهْر، والأقرب أنها المَغرب؛ لأنها ليستْ بأكثَر عدد الركَعات، ولا أقلَّ، فهي وسَطٌ بين أربع وثنتَين، والواو بمعنى التَّخصيص، أي: عطف خاصٍّ على عامٍّ كما في: {فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ}[الرحمن: ٦٨].
(قانتين) قال (خ): أصحُّ الأقوال في تفسير القانِت: الدَّاعي في حال القِيام، وليس السُّكوت المذكور تفسيرَ القُنوت؛ لكن لما أُمروا بالذِّكر شُغلوا عن الكلام، فانقطَعوا عنه، فقيل:(فأُمرنا بالسكوت) مبنيٌّ للمفعول.