للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا".

(أجر)؛ أي: من أجْرٍ، فنُصب بنزْع الخافِض.

(شيئًا) هو مفعول (ينقُص)، أو يقال: نقَصَ يتعدَّى لمفعولَين كـ (زَادَ)، فـ (أجْرًا) و (شيئًا) مَفعولاه.

ووجه مطابقة التَّرجمة: أن الخازِن هو الخادِم، وكذا المرأَة، وكلُّ ذلك إذا أمرَهما المالِك بذلك، أو جرَت العادةُ به، وكذا قال (خ): أنه على العُرف الجاري، وهو إطلاقُ ربِّ البيت لزَوجته إطعامَ الضَّيف، والتصدُّق على السَّائل، فندَب الشَّارعُ ربَّة البيت لذلك، ورغَّبها في الجَميل، أي: وعلى وجه الإصلاح لا الفَساد والإسراف، والخازِن كذلك؛ لأن الغالب أن الشيء تحت يَدِه، فحَضَّ كُلًّا منهما على الخير، وحِيازَة الأجْر.

* * *

١٨ - بابٌ لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى

وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهْوَ مُحْتَاجٌ، أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ، أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبةِ، وَهْوَ رَدٌّ عَلَيْهِ، لَيْسَ لَهُ أَنْ