(الإبل أن تحلب) سبَق في (الزكاة): أن فيها روايةً بالجيم، وتَبويب البخاري يردُّها.
(على الماء)؛ أي: عند الماء لمَا فيه من نفع المساكين الذي هناك، ولأنَّه خيرٌ للإبل.
* * *
١٧ - بابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطِ أَوْ فِي نَخْلِ
قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ"، فَلِلْبَائِعِ الْمَمَرُّ وَالسَّقْيُ حَتَّى يَرْفَعَ، وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ.
(باب الرَّجل يَكُون له مَمرٌّ أو شِرْبٌ) بكسر المعجمة.
(وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) وصلَه في (باب: مَن باع نخلًا).
(أن تُؤبر) بفتح الموحَّدة مخففةً ومشدَّدةً.
(تُرْفَع) بضمِّ الفَوقانية، وفتح الفاء، وفي بعضها: بفتح التحتانيَّة، والفاء، أي: تُقطَع.
(رب العرية) صاحب النَّخْلة الذي باعَ ثمرتَها، أو صاحب ثمرتها، له الممَرُّ والسَّقْي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute