(باب النحر والذبح)؛ أي: النحر في الإبل وفي اللُّبة، والذبح في غيرها، وفي الحَلْق.
قال (ط): الناس تَبَعٌ للإمام في الجماعات، وأفعال العيد، فلا يذبح أحدٌ حتى يمضيَ قدرُ ما يذبح، سواء ذبح أو لا، فأجمعوا على أن مَنْ رمى الجمرةَ يذبح، وإن لم يذبح الإمامُ إلا بعد، فالمدار على