قال الإِسْماعِيْلي: ليس في الحديث من جِهَة النَّصِّ بيع الزَّبيب بالزَّبيب، ولا الطَّعام بالطَّعام إلا من جِهَة المعنى، قال (ك): هو مفهومٌ من نهي بيع الزَّبيب بالعِنَب، أي: فيجوز بيع الزَّبيب، ويُقاس بيع الطَّعام بالطَّعام عليه.
قلت: وله مفهومٌ آخر منهيٌّ، وهو الرُّطب بالرُّطب، فلا يتعيَّن الأول إلا أن يُقال: خرج ذلك بدليلٍ.
* * *
٢١٧١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابنةِ. وَالْمُزَابنةُ بَيعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا.
الحديث الأول:
(المزابنة) مِن الزَّبن، بالزاي والموحَّدة، وهو الدَّفْع؛ لأن كُلًّا