للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جائزًا، كما سبق نحوه في (الحج)، في (باب: طواف القَارِن) في: (وأما الذين جمعوا بين الحجِّ والعُمْرَة طافُوا).

(في كتاب الله)؛ أي: مَكتُوبهِ ولو كان في السُّنَّة.

(مائة شرط)؛ أي: ولو ذكَر الشَّرط الفاسدَ مائةَ مرَّةٍ كما صرَّح به في الرِّواية الأُخرى، فيكون: (شَرْط) مصدرًا بمعنى: الاشتراط.

(إنما) للحصر، فلا يَثبُت الولاء للحَلِيْف ونحوه.

وفيه جواز السَّجْع إذا لم يتكلَّفْه، وإنما نُهي عن سَجْع الكُهَّان لمَّا فيه من التكلُّف، وفي الحديث مباحث كثيرةٌ سبق بعضها في (باب: ذكْر البَيع على المِنْبر) في (أبواب المساجد)، وصنَّف فيه ابن جَرِيْر مُجلَّدًا كبيرًا.

* * *

٢١٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً، فتعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نبَيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

الحديث الثاني:

(فيعتقها) بالنصب عطفٌ على المنصوب.

* * *