للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال (ن): هو مستحبٌّ لمصلحة توكيد الأمر، أو زيادة طمأنينةٍ، أو نفي توهُّم نسيانٍ، أو غير ذلك من المَصالح، فحَلِفُه هنا تطييبًا لقلب عمر لمَّا شقَّ عليه تأخيرها.

قال: وظاهر الحديث أنَّه صلاها جماعةً فيدلُّ على أنَّ الثَّانية تُصلَّى جماعةً، وأنَّه ينبغي أن يبدأ بالفائتة ثم المحاضرة، وهو إجماعٌ، لكن عند الشَّافعي استحبابٌ، وأبي حنيفة إيجابٌ حتَّى لو بدأَ بالحاضرة لم تصحَّ.

* * *

٣٧ - بابُ مَنْ نَسِي صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَاَ يُعِيدُ إلا تِلْكَ الصَّلَاةَ

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَنْ تَرَكَ صلَاةً وَاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعِدْ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ.

(باب مَن نَسِيَ صلاةً فليُصلِّ)؛ أي: نسيَها حتَّى خرجت عن وقتها.

(إلا تلك الصَّلاة) تعريضٌ بالرَّدِّ على مَن قال: أنَّه لو لم يُعِد الفائتةَ حتَّى أدَّى خمس صلواتٍ بعدها يجب عليه إعادتُها مع إعادة الخضر بعدَها كما يقولُه الحنفيَّة استِدلالًا بحديث: "لا صَلاةَ لمَنْ عَليهِ فَائِتَةٌ"، لكن حجَّةٌ عليهم فيما لو زادت الفوائتُ على خمسٍ؛ إذ