للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَا صَلَّيْتُهَا"، فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فتوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَتَوَضَّأْناَ لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

(الخندق) بفتح المُعجَمَة: أعجميٌّ تكلمتْ به العرَب، أي: يوم حَفْر الخندق، وذلك في السَّنة الرَّابعة، وتُسمَّى غَزوة الأحزاب.

(يسب كفار)؛ أي: لتَسبُّبهم في اشتِغال المُؤمنين بالحفر عن الصَّلاة حتَّى فاتَتْه.

(كِدت) بكسر الكاف، وحُكي ضمُّها، وكان هذا التَّأخير قبل صلاة الخَوف، ثم نُسِخَ، ويحتمل أنَّ التَّأخير ليس عمْدًا بل كان نِسيانًا؛ لاشتغاله بأمْر العَدُوِّ.

(العصر) كذا رواه "مسلم" أيضًا، ووقع في "الموطأ": أنَّه الظُّهر والعَصْر معًا.

(حتَّى كادت) ظَاهرُه أنَّه صلَّى قبلَ الغُروب، وقد يُمنع ذلك بأنَّه إنَّما يقتضي أن كيدودتَه كانت عند كيدودتها، ولا يلزم منه وقوعُ الصَّلاة فيها، بل يلزم أن لا تقَع الصَّلاة فيها؛ إذ حاصله عُرفًا: ما صلَّيتُ حتَّى غربت الشَّمس.

(بطحان) سبَق في (باب فضل العِشاء).

ووجه مُطابقة الحديث للتَّرجمة بأنَّه صلَّى جماعة: أنَّ هذا من حديثٍ طويلٍ دلَّ على ذلك، أو أنَّه لمَّا صلَّى المَغرب جماعةً أجرى الرَّاوي مَجراها الفائتةَ.

وفي الحديث: جوازُ سبِّ الكفَّار، والقسَمُ بدون استحلافٍ.