قال (ن): وفي التَّخصيص نظَرٌ، لكنْ أجمعوا أنَّ الكبائر لا تَسقُط إلا بالتوبة، أو الحَدِّ.
فإن قيل: جاء الغُفران في قيام رمضان وفي صَومه، وفي صَوم عَرَفة كفارةُ سنتَين، ورمضان إلى رمضان، والعُمرة إلى العُمرة، ومُوافقة تأْمينه تأْمينَ الإمام، وغير ذلك، فإذا كفِّرتْ بواحدةٍ؛ فما الذي يُكفِّره الآخَر؟
فجوابه: أنَّ كلًّا يُكفِّر الصغائر، فإذا لم تُوجد صغيرةٌ بأنْ لم تُفعل، أو تابَ، أو نحو ذلك رُفع له بذلك درجاتٌ، وكُتب له حسَناتٌ، قيل: فيُرجى أنْ يُخفَّف بعضُ الكبائر عنه بذلك.
قلتُ: لا امتناعَ في تعدُّد العِلَل الشرعية؛ لأنَّها أَماراتٌ.
وفي الحديث جواز قَول (رمضان) مِن غير لفْظ (شَهْر)، قال أصحابُنا: يُكره قيام اللَّيل كلِّه؛ أي: المُداومة على ذلك لا ليلةٌ أو عشرةٌ، ولهذا اتفقُوا على استِحبابه ليلةَ العِيْد، وغيره.