للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبةَ قَالَ: وَضَّأتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى.

الحديث الثَّاني:

(مُسْلِمٌ) يحتمل أنَّه البَطِيْن، وهو الظَّاهر، أو ابن صُبَيْح كما سبق في (باب الصَّلاة في الجُبّة الشَّاميَّة).

* * *

٢٦ - بابٌ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

(باب: إذا لم يتمَّ السُّجود)

٣٨٩ - أَخْبَرَناَ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَناَ مَهْدِيٌّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيفَةَ: رَأَى رَجُلًا لَا يتمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ -قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ-: لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.

(قَضَى)؛ أي: فعَلَ القَضاءَ بالمعنى الاصطِلاحي.

(مَا صَلَّيْتَ)؛ أي: لأَنَّ الكُلَّ يَنتَفِي بانتِفاء جُزءٍ، فانتِفاءُ إتمام الرُّكوع يَلزمُ منه أنْ لا رُكوعَ، فلا صَلاةَ، وكذا السُّجود.

(وأَحْسِبُهُ)؛ أي: قال أَبو وائِل: وأَحسِبُ حُذَيْفة قال.