للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٨٩ - حَدَّثَنَا أَبو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أيوب، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ، لَا أنهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ وَلَا نهارٍ مَا شَاءَ، غيْرَ أَنْ لَا تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا.

(كما رأيت أصحابي)؛ أي: وأَقرَّهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأَراد إجماعَهم بعد وفاةِ النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّ الإجماعَ لا ينعقدُ في حياته؛ لأنَّ قولَه هو الحُجَّة.

(غير أن لا تتحروا)؛ أي: غيرَ هذا للنَّهي، وهذا دليلٌ على أنَّه لا بأْسَ بالصَّلاة عند الاستواء، وهو قول مالك، ومنعَه الشَّافعي إلا يومَ الجمُعة لمَا ثبتَ من كراهتِه - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاةَ نِصْفَ النَّهار إلا يومَ الجمُعة.

* * *

٣٣ - بابُ مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحوِهَا

وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: صلَّى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ الْعَصْرِ ركعَتَيْنِ وَقَالَ: "شَغَلَنِي ناَس مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ".

(باب ما يُصلَّى بعدَ العَصْر من الفَوائت ونَحوِها)

(وقال كريب ...) إلى آخره، وصلَه البُخاري في (باب السَّهو).