للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَمْروٌ، حَدَّثنا جَابِرُ بْنُ زيدٍ، قَالَ: أنبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُحْرِمٌ.

* * *

٣١ - بابُ نَهْيِ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِكَاحِ الْمُتعَةِ آخِرًا

(باب نَهْي النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن نِكاحِ المُتْعة)

هو المؤقَّت بيومٍ أو شهرٍ مثلًا، أو نحو ذلك، والفِراق يحصُل بانقِضاء الأجَل من غير فِراقٍ.

(أخيرًا)؛ أي: لأنه أُبيح أولًا، ثم نسُخ، ثم أُبيح، ثم نُسخ، واستَقرَّ الأَمرُ على الأَخير، وهو التَّحريم، وانعقَد الإجماع.

قال (ن): كانَ حَلالًا قبْل يَوم خَيْبر، ثم حُرِّم يوم خَيْبر، ثم أُبيح يومَ أَوْطاس، ثم حُرِّم بعد ثلاثةِ أيامٍ تحريمًا مُؤبَّدًا إلى يوم القيامة، فتطرَّق النَّسخُ إليه ثلاثًا.

* * *

٥١١٥ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَني الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيُّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللهِ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنِ الْمُتْعَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>