عَمْروٌ، حَدَّثنا جَابِرُ بْنُ زيدٍ، قَالَ: أنبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُحْرِمٌ.
* * *
٣١ - بابُ نَهْيِ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِكَاحِ الْمُتعَةِ آخِرًا
(باب نَهْي النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن نِكاحِ المُتْعة)
هو المؤقَّت بيومٍ أو شهرٍ مثلًا، أو نحو ذلك، والفِراق يحصُل بانقِضاء الأجَل من غير فِراقٍ.
(أخيرًا)؛ أي: لأنه أُبيح أولًا، ثم نسُخ، ثم أُبيح، ثم نُسخ، واستَقرَّ الأَمرُ على الأَخير، وهو التَّحريم، وانعقَد الإجماع.
قال (ن): كانَ حَلالًا قبْل يَوم خَيْبر، ثم حُرِّم يوم خَيْبر، ثم أُبيح يومَ أَوْطاس، ثم حُرِّم بعد ثلاثةِ أيامٍ تحريمًا مُؤبَّدًا إلى يوم القيامة، فتطرَّق النَّسخُ إليه ثلاثًا.
* * *
٥١١٥ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَني الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيُّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللهِ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنِ الْمُتْعَةِ