والقائلون بالتعدد قالـ[ـوا]: إن السُّؤال من عُمر فيما سيأْتي إنما هو على طَريق الخبَر لا الشَّهادة، ونحن لا نُوجبُه إلَّا إذا كذَّب المَشهودُ له قولَهم، فلا نُسلِّم عدالتَهم.
قال: وكذا في حديث أبي بَكْرة.
(أبو جَميلة) هو بفتح الجيم: سُنَيْن، بضم السين، السُّلَمي، ونونين، وقيل: مَيْسَرة بن يعقوب الطُّهْوي، بضم المهملة، وقيل: بسُكونها، وقد تفتح الطاء، مع سكون الهاء، ففيه ثلاث لُغاتٍ، أدرك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: إنه شَهِد معه حُنَينًا.
(مَنْبُوذًا)؛ أي: لَقِيطًا.
(فلما رآني عُمر) كذا لبعضهم بنونٍ، والوجْه ما عند الأَصِيْلي:(رأَى)، وفاعله مضمرٌ، وهو عريفي المذكور بعد، وعند الهمداني: