للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استُدلَّ به على أنَّ الأمر للوجوب، وأنَّه للفَور.

وسُميت الفاتحة أُمَّ القرآن لاشتِمالها على المَعاني التي في القُرآن من الثَّناء على الله تعالى، ومن التعبُّد بالأمر والنَّهي، ومن الوَعْد والوَعيد، أو لمَا فيها من الأُصول الثلاثة: المَبدأ، والمَعاش، والمَعاد.

* * *

قوِلهِ: {الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ}

{الْمُقْتَسِمِينَ}: الَّذِينَ حَلَفُوا. وَمِنْهُ: {لا أقسِمُ}؛ أَيْ: أُقْسِمُ، وَتُقْرَأُ: (لأُقْسِمُ)، {وَقَاسَمَهُما}: حَلَفَ لَهُمَا، وَلَم يَخلِفَا لَهُ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {تَقَاسَمُوا}: تَحَالَفُوا.

(باب: {الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ} [الحجر: ٩١])

قوله: (ومنه: لا أقسم) أي: فتكُون (لا) زائدةً، وهو قول ابن عبَّاس، وقيل: هي تنبيهٌ بمنزلةِ: أَلا، وقُرئ: (لأُقسِمُ) باللام.

(ولم يحلفا له) إشارةٌ إلى أنَّ المُفاعلة بمعنى: فَعَل لا للمُشارَكة.

* * *

٤٧٠٥ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: {الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>