للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا، وَكانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي قَاعِدًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -.

(متى يقوم)؛ في بعضها: (متَى مَا يَقُومُ)، فـ (ما) زائدةٌ، نعم، قال ابن مالك: إنَّها شرطيَّةٌ، وجوابها: لا يسمع النَّاس، إذ لا معنى للاستفهام، وحقُّها أن تَجزم لكنْ أُهملت شُذوذًا حملًا على إذا، كما جُزم بـ (إذا) حملًا عليها في حديث: "إِذَا أَخَذْتُما مَضاجعَكُما فكَبِّرا أَربَعًا وثَلاثينَ"، الحديثَ.

(فلو أمرت) إنْ كانت شَرطًا فالجوابُ محذوف، أو للتمنِّي فلا جوابَ لها.

(حِسَّهُ)؛ أي: صوتُه الخَفيُّ.

(فأومأ)؛ أي: بأن لا تَتأخَّر.

(عن يساره) لأنَّه من جِهَة حُجرته، فهو أخفُّ عليه، وتقدَّم شرْح الحديث قَريبًا.

* * *

٦٩ - بابٌ هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

(باب: هل يَأخُذُ الإمامُ إذا شَكَّ)

ليس فيه جزْمٌ بشيءٍ، والمسألةُ ذاتُ خِلافٍ.