(ابن وهب) هو عبد الله، وإنَّما جازَ اللَّعِب في المَسجِد؛ لأنَّه يُنتفع به في الجهاد، فهو طاعةٌ، وإنْ كانت لَعِبًا صُورةً.
قال (ط): يجوز فيه كُلُّ ما يجمع فيه منفعةُ الدِّين وأهلِه، واللَّعِب بالحِرَاب من ذلك، وفيه جوازُ النَّظَر للَّعِب المُباح.
قلتُ: الذي يكون في الحقيقة طاعةً، ويُمكن أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مكَّن عائشة من النَّظَر لتَضبِطَ السُّنَّةَ في ذلك، وتَنقُل تلك الحركات المُحكَمة إلى بعضِ مَن يَأتي من أَبناء المسلمين فتُعرِّفهم، وفيه مِن حُسْن خلُقه، وكريمِ مُعاشرته لأهله ما هو ظاهرٌ.
قلتُ: المُرجَّح منْعُ نظَر الأجنبيَّة إلى أجنبيٍّ، والحديث محمولٌ على أنَّها كانت تنظُر اللَّعِب والآلاتِ لا لذَواتهم، أو أنَّها كانت صغيرةً، أو غير ذلك.
* * *
٧٠ - بابُ ذِكْرِ الْبَيع وَالشِّرَاء عَلَى الْمِنْبَرِ في الْمَسجِدِ
(باب ذِكْر البَيع والشِّراء على المِنْبَر في المَسجد)، في بعضها: