للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التي (١) هي تمييز الحُقوق.

* * *

١٣ - باب الشَّرِكة فِي الطعَام وَغَيْرِهِ

وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ شَيْئًا، فَغَمَزَهُ آخَرُ، فَرَأَى عُمَرُ: أَنَّ لَهُ شَرِكة.

(باب الشركة في الطَّعام)

(ابن عُمر) في بعضها: (عُمَر) بحذف: ابن، وهو الأصح؛ لمَا رواه سُفيان، عن هشام بن حُجَين، عن إيَاس بن مُعاوية قال: بلَغني أنَّ عُمر بن الخطَّاب قضَى في رجلَين حَضَرا سِلْعة فسَامَ بها أحدُهما، وأراد صاحبُه أن يَزيد، فغمَزه بيَده فاشتَرى، فقال: أنا شَريكك، فأبى أن يُشْرِكه، فقضَى له عُمر بالشِّرْكة.

قال (ط): أجاز ابن عُمر الشركة للذي غمَزَ صاحبَه.

قال ابن حَبيب في الذي يشتري الشَّيء للتجارة فيقِفُ به الرَّجل لا يقولُ له شيئًا حتى إذا فرغِ استَشْركَه: رأَى مالكٌ له الشركة لازمة، وأنْ يُقضَى بها له؛ لأنَّه أرفق بالنَّاس من إفساد بعضهم على بعض، ووجَّهه أنَّ المشتري انتفَع بترك الزِّيادة عليه، فوجبَت الشركة لينتفع


(١) "التي" ليست في الأصل.