(لتلبسها)؛ أي: بل لتنتفع بها بغير ذلك، ففي "مسلم": "أَعطَيتُكَها تَبيعُها، وتُصيبُ بها حاجتَكَ"، وفي "مسند أحمد": "أعطيتُكَه تَبيعُه"، فباعه بألفَي درهمٍ، لكن يُشكل بما هنا من قوله:(فكساها عُمر أخًا له) وهذا الأخ كان من أُمِّه، وهو عُثْمان بن حَكِيم، كذا قاله المُنْذِري؛ لأنَّ زَيْد بن الخطاب أخا عُمر أسلم قبل عمر.
وقال الدِّمْياطي: الذي أَرسل عُمر له الحُلَّةَ لم يكن أخاه إنما هو أخو أخيه زَيْد بن الخطاب لأُمه، وقيل: المراد أخٌ لعُمر من الرَّضاعة.
وفيه تحريم الحرير على الرِّجال؛ لأنَّ النِّساء خرجْن من عُمومِ (لا خَلاقَ له) بدليلٍ آخر، وإباحةُ هديته، وإباحةُ ثمنه، واستحبابُ أنفَس الثياب يوم الجمعة، وعند لقاء الوفود، وعرض المفضول على الفاضل ما يحتاج إليه من مصالحه التي لا يذكُرها، وصلة الأقارب وإنْ كانوا كفَّارًا، وجواز البيع والشِّراء عند باب المسجد، وإهداء ثياب الحرير للكفَّار لا ليلبَسوها؛ لأنها محرمةٌ عليهم؛ لأن الصحيح خِطاب الكفَّار بالفُروع.
* * *
٨ - بابُ السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَسْتَنُّ.
(باب السِّواك يوم الجمُعة)
(وقال أبو سعيد) تقدَّم وصل البخاري في (باب الطِّيب للجمُعة).