للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتي -أَوْ عَلَى النَّاسِ- لأَمَرتُهُمْ بِالسّوَاكِ مَعَ كُلّ صَلَاةٍ".

(أن أشق)؛ أي: المشقَّة، وهو مبتدأٌ خبره محذوف وجوبًا.

(أو) هو شكٌّ من الراوي.

(بالسواك)؛ أي: بالاستياك، وإنْ كان السِّواك يطلق أيضًا على الآلة.

(لأمرتهم) قيل: فيه دليلٌ على أن المَندوب غير مأمورٍ [به]؛ لأنَّ النَّدب ثابتٌ، والمنفي هو الوجوب، وجَرى على هذا (خ)، وأنَّ الشَّافعي استدلَّ به على أن السِّواك ليس بواجبٍ.

قلت: لكن المرجَّح في الأُصول أن النَّدب مأمورٌ به، فالمعنى في الحديث: لأمرتُهم أمْرَ إيجابٍ، جمعًا بينه وبين أحاديث الأمْر بالسِّواك.

* * *

٨٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أكثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ".

الحديث الثاني:

(ابن الحَبْحاب) بفتح المُهمَلَة الأولى، وسكون الموحَّدة الأُولى.