ففيه أن الضُّعَفاء يجوز دفْعهم قبْل الفَجْر، وأمّا الأَقْوياء فيجب عليهم المَبيت بِمُزدَلِفَة، ومن تَركَه لَزِمَه دمٌ، وحُكي عن النَّخَعي أنه لا يُحسَب حَجُّه، وقيل: سنَّةٌ، وقال عَطَاء: ليس برُكْنٍ ولا واجبٍ ولا سُنةٍ بل ينزَّل كسائر المنازِل لا فَضيلةَ فيه.
ثمّ اختُلف في المبيت الواجب، فالصَّحيح عند الشَّافعي: أنه ساعةٌ في النِّصف الثّاني من اللَّيل، وعن مالك ثلاثُ رواياتٍ: كلُّ اللَّيل، مُعظَمه، أقَلُّ زَمانٍ.
* * *
٩٩ - بابُ مَنْ يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعٍ
(باب: متَى يُصلِّي الفجْر بجَمْعٍ)
١٦٨٢ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بن حَفْصِ بن غِيَاث، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الله - رضي الله عنه -، قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى صَلَاةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إلا صَلَاتَيْنِ؛ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا.