للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(لغير ميقاتها) سبق في الباب الّذي قبلَه تفسيرُ ذلك، وتأْويلُ تقديم الصُّبْح على وقتها المُعتاد صلاتُه فيه وتَبكيرُها قبل الفجر لأجْل المَناسك، فقد صرَّح في الحديث الّذي بعدَه أنه صلَّى الصُّبح حين طلَع الفَجْرُ، ففي غير هذا كان يتأَخَّر بالصُّبح حتّى يأتيَه بلال، وفي هذا اليوم لم يتَّأخَّر.

قال (ن): وقد احتجَّ أبو حنيفة بقول ابن مَسعود: (وما رأَيتُ إلا صلاتَين) على مَنعْ الجمْع بين الصلاتين في السَّفَر، وجوابه: أنه مَفهومٌ، وهم يقولون به، ونحن إنّما نقول به إذا لم يُعارضْه منطوقٌ، وقد تَظاهَرت الأحاديثُ بجَواز الجمْع، ثمّ هو متروكُ الظَّاهر بالإجماع في صلاتَي الظُّهر والعصر بعرَفاتِ.

* * *

١٦٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ الله - رضي الله عنه - إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا، فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ، كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، قَائِلٌ يَقُولُ: طَلَعَ الْفَجْرُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا، وَصَلَاةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ"، ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ