للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣ - بابُ الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصحَابِ الميراث، وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ، فَيَأخُذَ هَذَا دَيْنًا، وَهَذَا عَيْنًا، فَإِنْ تَوِيَ لأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ.

(باب: الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث)؛ أي: وبين أصحاب الميراث.

(توِي) بفتح المثناة وكسر الواو، وتوى بفتحها: هلك، ويقال أيضًا بفتح الواو ماضيًا وكسرها مضارعًا.

* * *

٢٧٠٩ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -، قَالَ: تُوُفِّي أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ، فَأَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً، فَأتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ آذَنْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -". فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، وَدَعَا بِالْبَرَكةِ ثُمَّ قَالَ: "ادْعُ غُرَمَاءَكَ، فَأَوْفِهِمْ"، فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دينٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ، وَفَضَلَ ثلِاَثَةَ عَشَرَ وَسْقًا؛ سَبْعَة عَجْوَةٌ وَسِتَّةٌ لَوْنٌ، أَوْ سِتَّة عَجْوَةٌ وَسَبْعَةٌ