للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٣ - بابُ صوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَة، فإِذَا أَصبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَليهِ أنْ يفْطِرَ

(باب صَوم يَوم الجمُعة)

١٩٨٤ - حدَّثنا أبُو عاصِمٍ، عنِ ابن جُرَيْحٍ، عنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بن جُبَيْرٍ، عنْ مُحَمَّدِ بن عَبَّادٍ، قال: سَألْتُ جابرًا - رضي الله عنه -: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قالَ: نعم.

زَادَ غَيْرُ أبي عاصمٍ: أنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ.

الحديث الأول:

(زاد غيره)؛ أي: غيرُ أبي عاصِم من الشُّيوخ، أي: يَنفرِدُ بصومه، هو يحيى بن سَعيد القَطَّان، رواه النَّسائي، فقيل: الحِكْمة فيه أنَّه لا يتشبَّه باليهود في إفرادهم يوم الاجتِماع في مَعبَدهم.

* * *

١٩٨٥ - حَدَّثَنَا عُمرُ بن حَفْصِ بن غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا الأعمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صالح، عَنْ أَبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا يَصُومَنَّ أَحدكم يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعدَه".

الثاني:

(إلا يومًا) هو ظَرفٌ لـ (يَصوم) مقدَّرًا، أو بنزع الخافِض، وهو