للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ: "فَإذَا أَفْطَرْتَ فَصُم يَوْمَيْنِ". لَم يَقُلِ الصَّلْتُ: أَظُنُّهُ يَعنِي رَمَضَانَ.

قَالَ أبو عَبْدِ الله: وَقَالَ ثَابثٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمرَانَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مِنْ سَرَرِ شَعبَانَ".

(سأله) السائِل هو النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

(سَرَرِ) قال (ن): ضبْطه بفتْح السِّين وكسرها، والاستِسْرار.

قال الجُمهور: هو آخِر ليلةِ في الشَّهر، لاستِسْرار القَمَر فيها، ولكنْ يُحمَل على أنه كان مُعتادًا بصيام آخر كلَّ شهرِ، فلذلك أمَره به، وإلا فقد نَهى عن تقدُّم رمضان بيومِ أو يومين.

وقيل: وسَطه، فالسَّرَر، والسُّرَّة بمعنى وسَط، وذلك أيام البيْض، وروى أبو داود عن الأَوْزَاعي: أن سَرَرَهُ أوَّلُه.

(أظنه) هو مَقُول أبي النُّعمان، ولم يَقُل أبو الصَّلْت ذلك.

(أصح)؛ أي: أثْبت إسنادًا، وقال (ح): إذ لا معنى لأمْره بصيام سَرَرِ رمَضان؛ إذْ كان ذلك مستحَقًّا عليه من جُملة الشَّهر.

(فإذا أفطرت فصم يومين) قال أبو عُبَيدة: الاستِسْرار قد يكون ليلةً، وقد يكون ليلتَين، فأمرَه - صلى الله عليه وسلم - بالقَضاء يومين بعد العِيْد، أي: عِوَضًا من آخِر يومٍ من شَعبان.

(وقال ثابت) وصلَه مسلم.

* * *