٦٧٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونس، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: أَتَيْتُهُ -يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "ادْنُ"، فَدَنَوْتُ، فَقَالَ: "أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ " قُلْتُ: نعمْ، قَالَ: "فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ".
وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَالنُّسُكُ شَاةٌ، وَالْمَسَاكِينُ سِتَّةٌ.
(هَوامُّك) جمع هامَّة.
(قال: فدية من صيام) إلى آخره، سبق حديثه في (الحجِّ).
(وأخبرني) عطف على مقدر؛ أي: قال ابن شهاب: أخبرني فلان بكذا، وأخبرني ابن عَوْن.
* * *
٢ - باب قَوْلِه تَعَالَى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ}، متى تَجبُ الكفارة على الغني والفقيرِ
(باب: متى تجب الكفارة؟)
قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢]؛ أي: أن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute