للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيه دليلٌ على رُكوب البدَنة المُهْداة، قال الشَّافعي: يَركبها عند الحَاجة، وقال أحمد: وبدُونها، وقال أبو حنيفة: لا يركَب إلا عند الضَّرورة، وقيل: يجب الرُّكوب لمطلَق الأمر، ولمُخالفة الجاهليَّة، وإكْرام البَحِيْرة والسَّائبة.

(ويلك) كلمةٌ تُقال لمَن وَقَع في مَهْلَكةٍ كما هنا؛ فإنَّه وقَع في تعَبٍ وجُهدٍ، وقيل: هي تَجري على الأَلسنة مِن غير قَصْدٍ إلى ما وُضعتْ له، وقيل: تُدغِم العرَب بها الكلامَ، كقَولهم: لا أَبَ له، ولا أُمَّ له.

وقال التَّيْمِي: الهَدْي إنْ كان تطوُّعًا فهو على مِلْكه وتصرُّفه، حتّى يَنحَر، أو نَذْرًا زال وصار للمَساكين، ولكنْ له أن يَركبه بالمعروف إذا احتاج له، ولعلَّه امتَنع من ركوبها شفَقًا من إثْمٍ أو غُرْمٍ، فقال: (اركَبْ)؛ ليُعلِمه أنه لا إثْمَ عليه ولا غُرْمَ.

* * *

١٠٤ - بابُ مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ

(باب مَنْ ساقَ البُدْنَ)

١٦٩١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عنِ ابن شِهَابٍ، عن سَالِمٍ بن عَبْدِ الله، أنَّ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ