قال النَّخَعِي: إنْ عَرَف الخطأَ قَبْل الفَراغ لا يُعيد ذلك البَعضَ بل يَبني عليه كأهل قُبَاء، وقال مالكٌ: يُعيد استِحسانًا، وقال الشَّافعي: يُعيد إنْ تيقَّن الخطأ، لا إنْ بانَ باجتهادٍ، وقال ابن القَصَّار: إنَّما أمر اللهُ بإصابة العَين من نظَر إليها، وأما مَن غَاب فإنَّما يستدلُّ بمَهَبِّ الرِّياح، ومَسير النُّجوم، فلم يرجع من اجتهاد إلى اجتهاد كالحاكم يحكم ثم يتبين له اجتهاد آخر فلا ينسخ الأَوَّل.
قال: وليس للشَّافعي أنْ يقول: رجَع إلى يقينٍ؛ لأنَّه لا يتيقَّن أصلًا.
قال (ك): قد يرجع إلى يقينٍ في بعضٍ، وقياسه على الحاكم لا يصحُّ؛ لأَنَّ مَحلَّ الاجتهاد في الحكم واحدٌ، وفي الصَّلاة مُتغاير؛ لأَنَّ ما صُلِّيَ بالاجتهاد الأَوَّل غيرُ ما صُلِّي بالاجتهاد الثَّاني.