للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وكَانَتْ) إلى آخره، هو كلامُ ابن عمر لا الرَّجل الآتي لهم.

ووجْه مطابقته للتَّرجمة: أنَّهم استقبلوا في أوَّل الصَّلاة القبلةَ المَنسوخة جاهلين بالنَّسخ، فهو كالنِّسيان، فصدَق أنَّهم سَهَوا، فصلَّوا لغير القِبْلة، ولم يُؤمَروا بإعادةٍ، وقد سبَق أنَّه على الشِقِّ الثَّاني من التَّرجَمة، أو مطلقًا.

* * *

٤٠٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ: صلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقَالُوا: أَزِيدَ في الصَّلَاةِ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ "، قَالُوا: صلَّيْتَ خَمْسًا، فَثنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

الحديث الثَّالث:

(ومَا ذَاكَ؟)؛ أي: ما سببُ هذا السُّؤال؟ وهذا وجه التَّرجَمة؛ لأنَّه زمانَ المُكالَمة كان غير مُستقبلٍ؛ لرواية: (أَقبَل على النَّاس)، وأيضًا فالعادة ذلك في المَكالَمة، وهو في صلاةٍ بدليل أنَّه لو أحدَثَ بطلَت، وهو يظُنُّ سَهوًا أنَّه ليس في صلاةٍ، ولم يُعِدِ الصَّلاة.

قال (ط): في وجوب الإعادة على مَنِ اجتهد في القِبْلة وأَخطَأ خِلافٌ، فقال أبو حنيفة: لا يُعيد، وعليه جَرَى البُخاري تعلُّقًا بأنَّه لم يُعِد، ولم يأمُر بالإعادة في هذه الأحاديث، مع أنَّهم كالمُجتهد في القِبْلة.