(وقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -)، هو طرف من الحديث الموصول في الباب بمعناه.
(أحق) إن قيل لا شك أن الصدق أقرب إلى الحق (١) من الكذب، بل لا قرب للكذب إليه.
قيل: الغرض أنَّه لو حلف المدعى عليه فأُقيمت البينة بعدها على خلاف ما حلف عليه؛ لأن الاعتبار بالبينة لا باليمين، وكان الحق لصاحب البينة، وإنما ترجحت البينة مع احتمالِهَا كاحتمال اليمين الصدق والكذب؛ لأن كذب شخص واحد أقرب إلى الوقوع من كذب اثنين سيما فيمن يريد جر النفع إلى نفسه أو دفع الضر عنها.