للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٦٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زينَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَلَا يَأْخُذهَا".

(ألحن)؛ أي: أفطن وأقدر على بيان المقصود وأفصح فيه، وسبق الحديث في (كتاب المظالم)، ووجه دلالته: أنَّه لا بد لكل من الخصمين حجة حتَّى يكون بعضهم ألحن بها من بعض وإنما يتصور ذلك إذا جاز إقامة البينة بعد اليمين.

قال (خ): اللحن بتحريك الحاء: الفطنة، وبسكونها: الزيغ عن الإعراب، يقال: لحن الرَّجل -بالكسر- يلحن -بالفتح-: إذا فطن، ولحن يلحن -بالفتح فيهما-: إذا زاغ.

وفيه أن حكم الحاكم لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا سواء فيه المال وغيره، وهو محل الدليل على الترجمة، وأن الحاكم إنما يحكم بالظاهر، وأن على من علم من الحاكم أنَّه أخطأ في الحكم فأعطاه شيئًا ليس يستحقه لا يأخذه، وأن البينة مسموعة بعد اليمين.

* * *