للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلَّا في قوله: (ومائتَا أَلْفٍ)؛ فإنَّ صوابه: (مئةَ) بالإفراد، فلعلَّ الوهم وقَع في ذلك، في نَصيب الزَّوجات وجمْعِ المال؛ فإنَّه مئةُ أَلْفٍ واحدةٍ حيث وقَع، ويستَقيم حِساب خمسين ألفًا.

فأجاب الدِّمْياطِي عن البُخَارِيّ: بأنَّ ذلك كان دُون الزَّوائد الحادثة في أربع سِنين إلى حِيْن القِسْمة، وجرَى عليه (ك) أَيضًا.

* * *

١٤ - بابٌ إِذَا بَعَثَ الإِمَامُ رَسولًا فِي حَاجَةٍ، أَوْ أَمَرَهُ بِالْمُقَامِ، هَلْ يُسْهَمُ لَهُ؟

(باب: إذا بعَثَ الإمامُ رَسولًا في حاجةٍ)

(بالمُقام) بضم الميم، أي: الإقامة.

٣١٣٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ".

(تغيب)؛ أي: تكلَّف الغَيبة لأجْل تمريضِ رُقَيَّةَ بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأَسهَمَ له، وقال: "اللَّهمَّ إنَّ عُثْمانَ في حاجَةِ رَسُولكَ".

* * *